كيف افتح مدرسة أهلية في العراق ؟ وما هي ضوابط تأسيس المدارس الاهلية ؟
وزارة التربية العراقية تُحدد الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح إجازات تأسيس المدارس الأهلية وفقا لاحكام نظام التعليم الأهلي والاجنبي وكما موضح أدناه :
الضوابط الخاصة بمنح إجازات تأسيس المدارس الاهلية وفقاً لأحكام نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم ( 5 ) لسنة 2013 وتعليماته رقم ( 1 ) لسنة 2014
1- يقدم طلب منح إجازة التأسيس للمدرسة الاهلية المراد تأسيسها من قبل المؤسسين جميعاً عبر بوابة أور الالكترونية للخدمات الالكترونية https://ur.gov.iq/ للمديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي .
على المؤسسين مراجعة المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي خلال مدة أقصاها ( 3 ) أيام من تاريخ تقديم الطلب لغرض تقديم كافة المستمسكات الرسمية المنصوص عليها في المادة ( 8 / أولاً ) من نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم ( 5 ) لسنة 2013 وبخلاف ذلك يهمل الطلب .
2- الالتزام بما ورد في المادة ( 8 / أولاً / د ) من نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم ( 5 ) لسنة 2013 مع مراعاة ان يكون سند الملكية نموذج ( 25 ) ( نسخة أصلية ) في حالة كون ملكية البناية تعود الى احد المؤسسين او تقديم عقد ايجار او عقد مساطحة ، ( نسخة اصلية ) ولا يجوز فيه الحك والشطب وفي حالة وجود الحك والشطب يكون مختوماً او موقعاً من قبل كاتب عدل الدائرة المعنية ، وعلى ان تكون مدة العقد نافذة وغير منتهية وان يكون جميع ما مطلوب انفاً حديث الاصدار مع جلب صحة صدور بالمستمسكات كافة.
3- تكون لجان الكشف على أبنية المدارس التربوية الاهلية المراد تأسيسها في بغداد والمحافظات كافة من قبل المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي حصراً وفقاً لأحكام المادة ( 3 / أولاً ) من نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم ( 5 ) لسنة 2013 والتي تنص : ( لوزير التربية باقتراح من المدير العام للتعليم العام والأهلي والاجنبي منح إجازة التأسيس للمؤسسات التعليمية الاهلية الى الجهات الآتية : - أ / الشخصيات المعنوية العراقية ، ب / العراقيين - ) ، والمادة -27- من النظام المشار اليه أعلاه والتي تنص : ( تتولى المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي الاشراف التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية الاهلية ، ولها تشكيل لجان فنية متخصصة للاطلاع على سير العملية التعليمية و أبنية هذه المؤسسات وسجلاتها ) .
بغية سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالتأسيس المدارس الاهلية والقضاء على التأخير الحاصل كون التأسيس له أهمية بالغة ومحدد بمدد قانونية لا يمكن تجاوزها وفقاً لاحكام المادة ( 7 ) من النظام اعلاه والتي تنص : ( تمنح إجازة التأسيس للمدارس الاهلية خلال شهري مايس و حزيران من كل عام ).
4- ترفق مع المستمسكات أعلاه إستمارة الكشف وفق الآتي :
هـ - خالية من الحك والشطب .
و- تثبيت تاريخ الكشف بشكل واضح وتوقيعها من قبل الأعضاء جميعاً ويكتب أسماء الأعضاء بصورة واضحة.
ز- ملء جميع حقول الاستمارة بخط واضح ( رقماً وكتابة ) وعدم ترك أي فراغ فيها.
ج- تثبيت التوصية بخط اليد من قبل رئيس اللجنة على ان تتضمن هذه التوصية كتابة اسم المؤسسة التعليمية التي تم الكشف عليها مع تثبيت التواريخ لرئيس واعضاء لجنة الكشف.
5- في حال كون الأراضي المشيدة عليها المدارس التربوية الاهلية المراد تأسيسها ( ارض زراعية - مملوكة للدولة ) فيتم استحصال موافقة وزارة الزراعة او دائرة الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية من خلال عدم الممانعتها من انشاء تلك المدارس ، وعدم ممانعة دائرة عقارات الدولة بالنسبة للأراضي المملوكة للدولة.
6- يمنع استخدام مادة السندويج بنل في بناء المدارس الاهلية المراد تأسيسها.
7- تكون المساحات للمدارس الاهلية المراد تأسيسها (1000 م² ) فأكثر وعلى الشوارع الرئيسية للمناطق وان لا نقل المساحة المخصصة للتلميذ الواحد في الصف عن ( 1,25 م² ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية و ( 1,5 م² ) للطالب في الصف للمدرسة الثانوية و ارتفاع لا يقل عن ( 2,8 م² ) حسب ما جاء بالتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2014 .
8- المصادقة على تصاميم الأبنية المدرسية من قبل مكاتب استشارية معتمدة.
سوق بسماية 5/1/2024