تعديل قانون الأحوال الشخصية بين مؤيد و معارض
في برنامج ( الرشيد و الناس مع ياسر عامر ) الذي تبثه قناة الرشيد الفضائية ، استضاف مقدم البرنامج الاعلامي ياسر عامر رجل الدين عدنان الغريري ، و المحامية قمر السامرائي ، و حسين الكناني رئيس مركز الهدف .
موضوع الحلقة دار حول تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، و كانت الحلقة بين مؤيد و معارض للتعديل الجديد للقانون حيث ترى المحامية قمر السامرائي أن القانون ظالم لحقوق المرأة في حين يرى حسين الكناني أن فقرات تعديل القانون صحيحة و لا داعي للاعتراض عليها .
اما رجل الدين عدنان الغريري فكان محايداً في الحلقة و لم يبدي استياءه بشكل كبير من التعديل الجديد للقانون .
المحامية قمر السامرائي بدأت اللقاء برفض كبير للتعديل الجديد للقانون و ذلك لكونه يجيز زواج الفتاة من عمر 9 سنوات و هي ما تراه حسب رأيها منافياً للعقل .
اللقاء شهد الكثير من الجدال و لم يستطع مقدم البرنامج السيطرة على الضيوف بسبب حدة النقاش .
ما هو نص تعديل قانون الاحوال الشخصية ؟
نص تعديل قانون الاحوال الشخصية
باسم الشعب / رئاسة الجمهورية
بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من المادة ( ۲ ) والبند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) ، والمادة ( ٤۱ ) ، و البند ( ثالثاً ) من المادة ( ۷۳ ) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
قانون رقم ( ) لسنة ٢٠٢٤
قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩
المادة ( ۱ ) :
يعدل نص المادة ( ۲ ) من القانون بإضافة فقرة ( ۳) إليه ، وكالاتي :
أ- للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية رقم ( ۱۸۸ ) لسنة ١٩٥٩ ، او احكام المذهب الشيعي او السني لتطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم .
وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه ، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها.
ب- تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة ( أ ) أعلاه ممن اختاروا تطبيق أحكام مذهب معين وعند إصدار قراراتها وفي جميع مسائل الأحوال الشخصية ، بتطبيق أحكام (( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية )).
ت- يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ث- تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين : الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال
الشخصية طبقا للفقه الشيعي الجعفري ، والآخر ينظم احكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني ، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق .
وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه فى التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف .
وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني .
ج- ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية ، وفي كل مالم يرد به نص في تلك المدونة إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ، والمجلس العلمي والإفتاني في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق احكامه عليه.
وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف.
وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني.
المادة ( ۲ ) :
يُلغى نص الفقرة ( ٥ ) من المادة ( ۱۰ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
٥- تصدق محكمة الأحوال الشخصية عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين.
المادة (۳) :
أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
الأسباب الموجبة
انسجاماً مع ما أقرته المادة (۲) من الدستور من أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ، وما أقرته المادة (٤١) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب مذاهبهم أو اختيارهم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ١٩٥٩ المعدل ، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة الجهاز القضائي لتطبيق أحكام القانون والأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ، شرع هذا القانون.
سوق بسماية 6/8/2024