أحكام تنسيب الموظفين بين دوائر الدولة في العراق
1- يكون تنسيب الموظف بناءاً على حاجة الجهة المستفيدة من خدماته وموافقة دائرته لا بناءاً على طلبه.
2- يكون تنسيب الموظف لاداء اعمال لها علاقة باختصاصه ولايجوز قيامه باعمال تختلف عن اعمال وظيفته كقيام المدرس باعمال الاشراف التربوي او قيام المعلم باعمال كتابية او حسابية ويراعى الوصف الوظيفي وفي حال دعت الحاجة الملحة والضرورة القصوى الى مثل هذا الاجراء فينبغي الرجوع الى وزارة المالية لتعديل الملاك وفقاً للمادة (الثالثة) من قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل وذلك عدا الحالات الطارئة فيجوز التنسيب بموافقة الوزير المختص بين دوائر كل وزارة وبموافقة الوزيرين المختصين بين وزارة واخرى .
3- لا تتجاوز مدة التنسيب في جميع الاحوال بالنسبة للموظفين ثلاث سنوات فقط يكون التنسيب لسنة واحدة ابتداء بموافقة الوزير المختص او الوزيرين المختصين وكذلك بالنسبة للتمديد ضمن المدة المقررة على ان تستخدم هذه الصلاحية في اضيق نطاق وعند الحاجة و ان تعمل الوزارة او الدائرة المختصة على انهاء التنسيب عند زوال الاسباب او سد الشاغر بالتعيين .
4- لرئيس مجلس الوزراء عند الضرورة استثناء أي موظف من المدة المحددة للتنسيب في حال حاجة الدائرة الى خدماته .
5- تتحمل الجهة المستفيدة راتب المنسب ابتداء من تاريخ مباشرته فيها اذا كانت دائرته الاصلية ممولة ذاتياً ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب اذا كانت دائرته الاصلية ممولة مركزياً
6- يتمتع الموظف المنسب بكافة الامتيازات والحقوق الممنوحة قانوناً لأقرانه في الجهة المستفيدة التي يؤدي فيها عملاً فعلياً عند توفر شروط المنح فيه وبما لايتعارض مع قانونها ونظامها الداخلي .
7- شمول الموظف المنسب بأثر القدم عن كتاب الشكر والتقدير الممنوح له من الجهة المنسب اليها وفقا لاحكام المادة (۲۱/اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (۱٤) لسنة ۱۹۹۱ المعدل كونها الجهة المستفيدة من خدماته والتي يقع ضمن تقديرها تقييم جهوده في العمل اثناء فترة تنسيبه .
8- اذا خالف الموظف المنسب واجبات وظيفته او قيامه بعمل من الاعمال المحظورة عليه المنصوص عليها بالقانون المذكور انفاً فعلى الجهة المستفيدة من خدماته اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون واشعار دائرته الأصلية بذلك.
9- تعتبر الفترة مابين انتهاء مدة التنسيب ومباشرة الموظف في دائرته الأصلية اجازة اعتيادية براتب تام حسب رصيد الاجازات ومازاد عن ذلك تعد اجازة بدون راتب مع مراعاة احكام المادة (۳/۳۷) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل
10- يتم تأييد العلاوة السنوية وترفيع الموظف المنسب اثناء فترة التنسيب من قبل الجهة المنسب اليها في ضوء الخدمات التي يقدمها اليها .
11- تعد موافقة الدائرة المنسب اليها الموظف على تنسيبه موافقة على توفر التخصيص المالي سواء كانت ممولة مركزياً او ذاتياً .
المصدر / وزارة المالية العراقية
سوق بسماية 26/9/2024